شرح حديث إذا استلقى أحدكم على ظهره فلا يَضَعْ إحدى رجليهِ على الأخرى

موقع أيام نيوز

والاستلقاء فيه . قال القاضي لعله صلى الله عليه وسلم فعل هذا لضرورة أو حاجة من تعب أو طلب راحة أو نحو ذلك .
قال وإلا فقد علم أن جلوسه صلى الله عليه وسلم في المجامع على خلاف هذا بل كان يجلس متربعا أو محتبيا وهو كان أكثر جلوسه أو القرفصاء أو مقعيا وشبهها من جلسات الوقار والتواضع .
قلت ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز وأنكم إذا أردتم الاستلقاء فليكن هكذا وأن النهي الذي نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الإطلاق بل المراد به من ينكشف شيء من عورته أو يقارب انكشافها انتهى.
وأما من لم ير إمكانية الجمع بينهما فقد لجأ إلى ترجيح أحد الحديثين بمرجح خارجي وهنا رجح بعض أهل العلم جواز الفعل لأنه ثبت أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك وحكم على ما ثبت من نهيه صلى الله عليه وسلم بأنه منسوخ حتى مع عدم الوقوف على تاريخ كل منهما!
وممن قال بذلك الطحاوي وابن بطال وابن عبد البر رحمهم الله تعالى.
قال الطحاوي في شرح معاني الآثار 4279 احتمل أن يكون أحد الأمرين قد نسخ الآخر فلما وجدنا أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وهم الخلفاء الراشدون المهديون على قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمهم بأمره قد فعلوا ذلك بعده بحضرة أصحابه جميعا وفيهم الذي حدث بالحديث الأول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكراهة فلم ينكر ذلك أحد منهم ثم فعله عبد الله بن مسعود وابن عمر وأسامة بن زيد وأنس بن مالك رضي الله عنهم فلم ينكر عليهم منكر ثبت بذلك أن هذا هو ما عليه أهل العلم في هذين الخبرين المرفوعين وبطل بذلك ما خالفه لما ذكرنا وبينا انتهى .
وقال ابن عبد البر في التمهيد 9205 أردف هذا الحديث في موطئه بما رواه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك .
فكأنه ذهب إلى أن نهيه عن ذلك منسوخ بفعله واستدل على نسخه بعمل الخليفتين بعده وهما لا يجوز أن يخفى عليهما النسخ في ذلك وغيره من المنسوخ من سائر سننه عليه السلام .
ومن أوضح الدلائل على أن المتأخر من ذلك عمل الخلفاء والعلماء بما عملوا به فيه ولو لم يوجد على ذلك دليل يتبين الناسخ منه من المنسوخ لكان النظر يشهد لحديث مالك لأن الأمور أصلها الإپاحة حتى يثبت الحظر ولا يثبت حكم على مسلم إلا بدليل لا معارض له  انتهى.
والراجح في ذلك هو ما قال به الجمهور وهو الجمع بين القول والفعل بأن يحمل النهي على حال تكشف فيه العورة ويكون فعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز .
أما القول بالنسخ
تم نسخ الرابط