لماذا نهى النبي ﷺ عن نهى عن بيع الكلب ومهر البغي، وحلوان الكاهن
جماهير العلماء منهم أبو هريرة والحسن البصري وربيعة والأوزاعي والحكم وحماد والشافعي وأحمد وداود وابن المنذر وغيرهم . وقال أبو حنيفة يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة وتجب القيمة على متلفها . وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعي جواز بيع كلب الصيد دون غيره . . . ودليل الجمهور هذه الأحاديث انتهى .
وقال الحافظ
وقال ابن قدامة في المغني
لا يختلف المذهب في أن بيع الكلب باطل أي كلب كان انتهى .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة 1336
لا يجوز بيع الكلاب ولا يحل ثمنها سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن متفق على صحته انتهى .
بيع الكلب باطل انتهى .
مجموع فتاوى ابن باز 1939 .
وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع 890
لا يجوز بيع الكلب حتى لو باعه للصيد فإنه لا يجوز انتهى بتصرف .
ثانيا
استدل من أجاز بيع كلب الصيد بما رواه النسائي 4589 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد .
قال النسائي بعد روايته للحديث هذا منكر .
وقال السندي في حاشية النسائي ضعيف باتفاق المحدثين .
وقال
النووي في شرح مسلم
وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد وأن عثمان غرم إنسانا ثمن كلب قټله عشرين بعيرا وعن ابن عمرو بن العاص التغريم في إتلافه فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث انتهى .
إذا احتاج إلى الكلب للصيد أو الحراسة ولم يجد أحدا يعطيه إياه إلا بالبيع جاز له أن يشتريه ويكون الإثم على البائع لأنه باع ما لا يجوز له بيعه .
قال ابن حزم في المحلى 7493
ولا يحل بيع كلب أصلا لا كلب صيد ولا كلب ماشية ولا غيرهما فإن اضطر إليه ولم يجد من يعطيه إياه فله ابتياعه وهو حلال للمشتري حرام على البائع ينتزع منه الثمن متى قدر عليه كالرشوة في دفع الظلم وفداء الأسير ومصانعة الظالم ولا فرق انتهى .