زوجي مسافر لفترة طويلة ويطلب مني صورًا غير محترمه
الجواب
هذا الفعل الوارد السؤال عنه من أقبح الأفعال ، وهو محرَّم لذاته ، ولما يؤدي إليه ، أما لذاته : فإن المرأة – أصلاً – كلها عورة ، ولا يجوز تصويرها ابتداء ، حتى لو كانت لا تُظهر إلا وجهها وكفَّيها ، فكيف إذا كان الظاهر منها ما هو أكثر من ذلك ؟! فكيف إذا كانت صورتها وهي تُبدي عورتها المغلظة ؟! فلا شك أن هذا يزيد في القبح والإثم والعقۏبة .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
هل صورة وجه المرأة في جواز السفر وغيره عورة أم لا ؟ وهل يصح للمرأة إذا امتنعت عن التصوير أن تستنيب من يحج عنها ، والسبب منع الجواز أم لا ؟ ، وإلى أين حد لباس المرأة في الكتاب والسنة المحمدية ؟ .
فأجابوا :
ليس لها أن تسمح بتصوير وجهها ، لا في الجواز ، ولا غيره ؛ لأنه عورة ؛ ولأن وجود صورتها في الجواز وغيره من أسباب الفتنة بها ، لكن إذا لم تتمكن من السفر إلى الحج إلا بذلك : رُخِّص لها في الصورة لأداء فريضة الحج ، ولم يجز لها أن تستنيب من يحج عنها ،
والمرأة كلها عورة في ظاهر أدلة الكتاب والسنة ، فالواجب عليها ستر جميع بدنها عن غير محارمها ؛ لقول الله تعالى : ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ) النور/31 ؛ وقوله سبحانه : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) الأحزاب/53 .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة" ( 1 / 718 ، 719 ) .
ونقلنا في جواب السؤال رقم (
13342
) عن الشيخ صالح الفوزان قولَه :
تصوير النساء لا يجوز مطلقاً لما في ذلك من الفتن والشرور التي ترتب عليه زيادة على تحريم التصوير في حد ذاته ، فلا يجوز تصوير النساء للسفر ولا لغيره ، وقد صدر عن هيئة كبار العلماء قرار بتحريم ذلك .
انتهى