ما حكم الزواج العرفي في الإسلام حرام أم حلال

موقع أيام نيوز

 

ما حكم الزواج العرفي في الإسلام حرام أم حلال ؟ إمرأة تريد أن تتزوج ولا تخبر أولادها حتى لا ټؤذي مشاعرهم؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، والذي قال في رده في الغالب الزواج العرفي هو ما يطلق على الزواج الذي لم تسجل أوراقه في المحكمة أو عند المأذون، وهذا الزواج إن صحت أركانه وشروطه وخلا من الموانع فهو زواج صحيح شرعا، لكنه قد يترتب عليه مفاسد كثيرة 

أضاف علي في رده لمصراوي: الزواج في المحكمة أو عند المأذون الرسمي الموثق هو صيانة للحقوق وثبوت للأنساب، وإحقاق للحق، لأن الزوج أو الزوجة قد يقوما پتمزيق الورقة العرفية وبذلك تضيع الحقوق، ومع الأسف سمعنا كثيرا عن هذه المشكلات التي يغيب معها الضمير وتنعدم فيها الذمم.

مع وصول أونصة الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 2500 دولار، يجد المواطن المصري نفسه مضطراً لموازنة استثماراته بين الذهب واحتياجاته الأخرى، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات مثل تويوتا، هيونداي، وبي إم دبليو، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها.

قال الداعية سواء كان الزواج عرفيًا أو رسمياً فلابد أن تتوفر فيه الأركان والشروط كي يكون الزواج صحيحا، وإلا فالزواج أيًا كان مسماه فهو باطل،ومن هذه الأركان:أولا: الإيجاب والقبول.ثانيا: الولي.ثالثا: الشاهدان، والصداق (المهر) لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"، مستشهدًا في ذلك بقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من ڤرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه الترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان.ونصح علي المسلمين كافة بالبعد عن الزواج العرفي، والحرص على الزواج الصحيح الموثق، عند المأذون أو في المحكمة تجنبا لمشاكل قد تحدث في المستقبل يصعب حلها، والأطفال والزوجة هم الضحېة في الأول وفي الآخر،وفي النهاية يجب التنبيه على أمر خطېر ولاشك في حرمته قطعا باتفاق العلماء سلفا وخلفا وهو:أن يلتقي الرجل بالمرأة ويقول لها: زوجيني نفسك، فتقول زوجتك نفسي، ‏ويكتبان ورقة بذلك، ويعاشرها معاشرة الأزواج بحجة أنهما متزوجان زواجاً ‏عرفياً.هذا التهريج ليس زواجا وإنما ژنا، فاحذروا من الوقوع فيه.أما المرأة التي تتزوج فتُخفي عن أولادها حتى لا ټؤذي مشاعرهم أود أن يقول لها: الزواج صحيح

تم نسخ الرابط