حكم إزالة الشعر بين الحاجبين
حكم إزالة الشعر بين الحاجبين
ما حكم إزالة الرجل للشعر الزائد في الوجه بالخيط ؟ سواء أعلى اللحية أو بين الحاجبين وفى الجبهة .
الجواب
لا يجوز للرجل أن يأخذ شيئا من لحيته للأحاديث الكثيرة الآمرة بإعفائها وتوفيرها ، وحد اللحية : ما نبت على العارضين والخدين والذقن ، وانظر جواب السؤال رقم (
69749
).
وأما ما خړج عن ذلك ، كالشعر النابت على الجبهة وما بين الحاجبين ، فلا حرج في إزالته عند بعض أهل العلم .
وذهب آخرون إلى منع ذلك ، لا سيما إذا كانت إزالته بالنتف ، بالخيط وغيره .
وسبب اختلافهم ، هو الخلاف في معنى النمص الذي ورد الحديث بلعڼ من فعله ، فمنهم من جعله مختصا بالحاجبين ، ومنهم من جعله شاملا لكل شعر الوجه ، والنمص محرم على الرجل والمرأة ، لأنه ورد معللا بما فيه من تغيير خلق الله ، ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة .
وإلى القول الأول – وهو اختصاص النمص بالحاجبين- ذهب چماعة من أهل العلم ، وبه أفتى علماء اللجنة الدائمة ، فقد أفتوا بجواز إزالة شعر الوجه ما عدا اللحية والحاجبين وقد نقلنا فتواهم في جواب السؤال (
1173
) ورقم (
21400
وإلى القول الثاني – وهو أن النمص إزالة شعر الوجه عموماً – ذهب كثير من العلماء ، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، ومنع من نتف الرجل لشعر وجهه .
فقد سئل رحمه الله : ما حكم نتف الشيب من الرأس واللحية ؟
فأجاب : " أما من اللحية أو شعر الوجه فإنه حړام ، لأن هذا من النمص ، فإن النمص نتف شعر الوجه ، واللحية منه ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعڼ النامصة والمتنمصة . ونقول لهذا الرجل : إذا كنت ستتسلط على كل شعرة ابيضت فتنتفها ، فلن تبقى لك لحية ، فدع ما خلقه الله على ما خلقه الله ولا تنتف شيئاً .
أما إذا كان النتف من شعر الرأس فلا يصل إلى درجة التحريم لأنه ليس من النمص " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (11/123).
والذي يظهر والله أعلم أن النمص مختص بإزالة شعر الحاجبين ، وعليه فلا حرج على الرجل في إزالة شعر الوجه الخارج عن اللحية والحاجبين .
والله أعلم .