شرح حديث إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبها الأَرْبَع ثُمَّ جَهَدَها فَقَدْ وَجَبَ الغَسْلُ
إذا قعدَ بينَ شُعبِها الأربعِ ثمَّ اجتَهَدَ فقد وجبَ الغسلُ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : النسائي | المصدر : السنن الكبرى للنسائي | الصفحة أو الرقم : 196 | خلاصة حكم المحدث : هذا خطأ ولا نعلم أحدا تابع عيسى بن يونس عليه والصواب أشعث عن الحسن عن أبي هريرة والحسن لم يسمع من أبي هريرة أو لم يسمعه من أبي هريرة أنا أشك | التخريج : أخرجه النسائي (192)، وأحمد (10754)
إذا جَلَسَ بيْنَ شُعَبِها الأرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَها فقَدْ وجَبَ الغَسْلُ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 291 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
التخريج : أخرجه البخاري (291)، ومسلم (348)
؛ لاجتِنابِه الصَّلاةَ والعباداتِ حتَّى يَطَّهَّرَ بالاغتِسالِ، يَشملُ ذلك الرجُلَ والمرأةَ، وهذا الحديثُ يُبيِّنُ موجِبًا مِن موجِباتِ الغُسلِ مِن الجَنابةِ، وهو الجِماعُ، فأخبَرَنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ الزَّوجَ إذا جلَس مِن زَوجتِه مَوضِعَ الجِماعِ وجلَس بيْنَ شُعَبِها الأربعِ، أي: بيْنَ يدَيْها ورِجْلَيها، وقيل: بيْنَ الرِّجْلَينِ والفَخِذَينِ، وقيل غيرُ ذلك، «ثمَّ جَهَدَها»، وهو كِنايةٌ عن تحقُّقِ الإيلاجِ، الزَّوجَينِ، سواءٌ أنزَل الرجُلُ أمْ لم يُنزِلْ، كما صُرِّح به في رِوايةِ مسلمٍ، حيثُ إنَّ فيها: «وإنْ لم يُنزِلْ»، وهذا الحديثُ ناسخٌ للأحاديثِ التي لا توجِبُ الغُسلَ على مَن جامَعَ زَوجتَه ولم يُنزِلْ. وفي الحديثِ: عدَمُ التَّصريحِ في الكَلامِ بما فيه حرَجٌ وفُحشٌ؛ فإنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بقولِه: «ثمَّ جهَدَها».