عثيمين رحمه الله هل لصلاة العيد أذان وإقامة
فأجاب صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة كما ثبتت بذلك السنة ولكن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا إنه ينادى لها الصلاة جامعة لكنه قول لا دليل له فهو ضعيف. ولا يصح قياسها على الكسوف لأن الكسوف يأتي من غير أن يشعر الناس به بخلاف العيد فالسنة أن لا يؤذن لها ولا يقام لها ولا ينادى لها الصلاة جامعة وإنما يخرج الناس فإذا حضر الإمام صلوا بلا أذان ولا إقامة ثم من بعد ذلك الخطبة.
ثانيا صلاتي الخسوف والكسوف عن عائشة أن الشمس خسفت على عهد رسول الله ﷺ فبعث مناديا الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات.. دل الحديث على أنه ليس لصلاة الخسوف أذان ولا إقامة وإنما ينادى لها بالصلاة جامعة.. قال النووي واجمعوا أنه لا يؤذن لها أي لصلاة الخسوف ولا يقام. فالمشروع إذن عند كسوف الشمس وخسوف القمر أن ينادى الصلاة جامعة وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا حرج أن ينادى هلموا إلى الصلاة أو الصلاة رحمكم الله أو الصلاة الصلاة ولكن الأولى البقاء على ما علمنا إياه رسول الله ﷺ بأن ينادى الصلاة جامعة.
ثالثا صلاة الاستسقاء لا يشرع لها أذان ولا إقامة وإنما يخرج الناس لها تائبين إلى الله من جميع الذنوب والمعاصي داعين الله مبتهلين إليه أن ينزل عليهم الغيث وأن لا يعذبهم بسوء فعالهم ولا بما فعله السفهاء منهم.
وقد ثبت أن النبي ﷺ خرج لصلاة الاستسقاء فعن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي ﷺ يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة..
ولم ينقل عنه ﷺ أنه شرع لها أذانا ولا إقامة بل صلاها ركعتين ثم خطب الناس..
وكذلك لا يشرع أن ينادى لها الصلاة جامعة كما ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء معللين قولهم هذا بأن صلاة الاستسقاء صلاة يشرع لها الاجتماع والخطبة ولا يسن لها الأذان ولا الإقامة فيسن لها النداء. وأيضا قاسوها على صلاة الكسوف..
ولكنهم خالفوا في ذلك الصواب فلا يستحب أن ينادى لها الصلاة جامعة بل النداء لها بدعة محدثة لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عيه وسلم ذلك. وقياسها على صلاة الكسوف فاسد الاعتبار لأن صلاة الكسوف على غير تأهب بغتة وأما صلاة الاستسقاء فمعلومة من قبل والناس يتأهبون لها ويستعدون لها ويعزمون على الخروج إلى الصحراء لإقامتها..
رابعا ومن الصلوات التي لا يشرع لها أذان ولا إقامة قيام الليل التراويح ولا يشرع كذلك لها النداء الصلاة جامعة أو ما أشبه ذلك من العبارات بل ذلك بدعة ولم يرد عن النبي ﷺ أنه شرع النداء لها أو الإقامة وكذلك
لم يؤثر عن أحد
من أصحابه بل عمل المسلمين على مر الدهور واختلاف العصور عدم الأذان أو الإقامة أو النداء لها..
خامسا صلاة الچنازة فقد أجمع العلماء على أنه لا يسن لها أذان ولا إقامة كما قال الوزير ابن هبيرة رحمه الله وأجمعوا على أن الصلاة على الجنائز لا يسن لها أذان ولا نداء أي الصلاة جامعة ولا ما أشبه ذلك من العبارات.. وذلك أنه لم ينقل عن النبي ﷺ ولا عن صحابته إضافة إلى أن النداء بالصلاة جامعة من أجل أن يجتمع الناس وفي صلاة الچنازة المشيعون حاضرون فلا حاجة للإعلام..
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.