لماذا أباح الله التعدد رغم ان ذلك يج.ر ح مشاعر الزوجة

لماذا أباح الله التعدد رغم ان ذلك يج.ر ح مشاعر الزوجة

موقع أيام نيوز

قال الله تعالى: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا  النساء/65.

قال ابن القيم في التبيان في أقسام القرآن (652) ـ ط عالم الفوائد ـ: " أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسمًا مؤكدًا بالنفي قبله على عدم إيمان الخلق حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم، من الأصول والفروع، وأحكام الشرع، وأحكام المعاد، وسائر الصفات وغيرها .

ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم، حتى ينتفى عنهم الحرج، وهو ضيق الصدر، فتنشرح صدورهم لحكمه كل الانشراح، وتنفسح له كل الانفساح، وتقبله كل القبول .

ولم يثبت لهم الإيمان بذلك أيضًا، حتى ينضاف إليه مقابلة حكمِه بالرضى والتسليم، وعدم المنازعة، وانتفاء المعارضة والاعتراض" انتهى.

وينظر جواب السؤال رقم: (242925)، ورقم:(245073 )، ورقم:(301677). 

ثانيا:

الله عز وجل يشرع للناس ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة

يجب التنبه إلى أن الله تعالى شرع لنا ما فيه صلاحنا في الدنيا والآخرة.

قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  النحل/90.

ولكن قد يكون في الشيء مفاسد قليلة، ومصالح عظيمة تفوق مفاسده، فالشرع يأمر به لما فيه من المصالح، وتنغمر مفاسده في مصالحه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

" الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين، وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما " انتهى من "مجموع الفتاوى"(20/48).

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى:

" فإن الشريعة مَبْنَاها وأساسَهَا على الحِكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد " انتهى من"إعلام الموقعين" (1/41).

ومن ذلك: ما شرعه الله لعباده من تعدد الزوجات للرجل الواحد، بشروطه المعروفة ؛ فقد يكون في التعدد شيء من الأذية للزوجة، ولكن هذه المفسدة يعارضها مصالح

 كثيرة في مشروعية التعدد، وهذه المصالح تفوق تلك المفسدة، فكان من الحكمة إباحته.

ومن أظهر فوائد التعدد: أنه يقضي على العنوسة في المجتمعات، ويكون سببا في كفالة الأيتام والنساء، إذا م١ت زوج المرأة وترك لها أيتاما صغارا، ولا عائل لها، ويقي المجتمعات من فاحشة الزنا.

مع ما فيه من مصالح الزواج عموما، ككثرة الأولاد والقيام بحق المرأة، ومصاهرة أهلها، والترابط بين المسلمين... إلخ.

فكل هذه المصالح –وغيرها كثير- مما قد لا ندركه بعقولنا هو من مصالح وفوائد

تم نسخ الرابط