دعاء بين السجدتين يأتيك بكل خير في الدنيا والآخرة أغلب المسلمين لا يعرفوه !
دعاء بين السجدتين يأتيك بكل خير في الدنيا والآخرة أغلب المسلمين لا يعرفوه !
ينظر: سنن الترمذي (284)، وأبو داود (850)، وابن ماجه (888).
قال النووي: " فالاحتياط [ يعني: لإصابة السنة ] والاختيار أن يجمع بين الروايات ويأتي بجميع ألفاظها وهى سبعة ". انتهى "المجموع " (3/ 437).
وكذا قال الشيخ الألباني في صفة الصلاة صـ 153.
وأقل ما يقال: ( رب اغفر لي ) لما جاء عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َكَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: ( رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي ). رواه النسائي (1145) وصححه الألباني كما في صفة الصلاة (3/811).
وقد اختلف العلماء في حكم هذا الدعاء.
فذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الدعاء مستحب وليس من واجبات الصلاة.
وذهب الحنابلة إلى أنه واجب لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء بين السجدتين ؛ ولأن جميع أفعال الصلاة لا تخلو من ذكر الله، وسائر هذه الأذكار واجبة، فكان حكم الذكر بين السجدتين حكمها.
والواجب منه أن يقول: ( رب اغفر لي ) مرة واحدة، والزيادة مستحبة.
وما ذهب إليه الجمهور من القول بالاستحباب قول قوي ؛ لعدم وجود دليل صريح يدل على الوجوب، وهو اختيار بعض الحنابلة أيضًا.
قال الحافظ ابن رجب: " وحكم هذا الذكر بين السجدتين عند أكثر أصحاب أحمد حكم
التسبيح في الركوع والسجود، وأنه واجب تبطل الصلاة بتركه عمدًا، ويسجد لسهوه.
وروي عن أحمد أنه ليس بواجب.
قال حر@ب: مذهب أحمد أنه إن قال جاز، وإن لم يقل جاز، والأمر عنده واسع.
وكذا ذكر أبو بكر الخلال، أن هذا مذهب أحمد، وهذا قول جمهور العلماء ". انتهى " فتح الباري لابن رجب" (6 / 56).
ومثل هذا المسائل لا ينبغي أن تكون موضع نزاع وفرقة بين المسلمين، لأن كل قول منها له دليله المعتبر في الشريعة، ومن اقتنع بأحد القولين فلا حرج عليه من العمل به.
وأما ما ذكرته من وجود فتوى في الموقع بأنه فرض فغير دقيق، والذي جاء فيه أن هذا الذكر واجب لا فرض، كما في جواب السؤال (65847).
والفرق بينهما أن الفرض لا يسقط عمدا ولا سهوا، بل لابد من الإتيان به.
أما الواجب: فيسقط بالنسيان، ويجبر بسجود السهو، والله أعلم.
وقد أشرنا إلى ذلك هناك، وأشرنا أيضا إلى أن هذه المسألة مما فيه خلاف معتبر بين العلماء:
( وفي بعض هذه الأمور خلاف بين الفقهاء، فقد يكون الفعل الواجب عند أحدهم، مسنونا عند الآخر، وهذا مبسوط في كتب الفقه ).
والله أعلم.