لماذا نهى النبي ﷺ عن استلقاء المســ،لم على ظهره
أما بالنسبة للمسألة الواردة في محل السؤال، وهي حكم استلقاء المسلم على ظهره، مع رفع إحدى الرجلين على الأخرى، فهي مثال عملي على ما تقدم، وإليك أخي السائل الكريم، كيف تعامل أهل العلم مع هذه المسألة:
أولا: من حيث الثبوت: فكل من الحديثين ثابت صحيح:
أما القول، فأخرجه مسلم في "صحيحه" (2099)، من حديث جابر بن عبد الله: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ ".
وأما الفعل، فأخرجه البخاري في "صحيحه" (475)، ومسلم في "صحيحه" (2100)، من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أنه: " رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا فِي المَسْجِدِ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى ".
ثانيا: يظهر من الحديث الأول - وهو القول - نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستلقاء على الظهر، مع رفع إحدى الرجلين على الأخرى.
ويظهر من الحديث الثاني – وهو الفعل – أن النبي صلى الله عليه وسلم استلقى على ظهره، ورفع إحدى رجليه على الأخرى.
جمع بعض أهل العلم بين الحديثين فقالوا:
المعنى الذي لأجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة: هو التحذير من كشف العو .رة، إذ إن غالب الصحابة كانوا يلبسون الأُزر، فلا يؤمَن، إذا استلقى أحدهم على ظهره، ورفع إحدى