إذا قرأ المصلى سورة الناس فى الركعة الأولى، فماذا يقرأ فى الثانية

موقع أيام نيوز

إذا قرأ المصلى سورة الناس فى الركعة الأولى، فماذا يقرأ فى الثانية ؟
القراءة في الركعة الأولى بسورة قصيرة والركعة الثانية بسورة أطول منها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم من صلى صلاة وقرأ في الركعة الأولى سورة الناس،وفي الركعة الثانية سورة الضحى ؟ يعني بدأ بسورة قصيرة وأتبعها في الركعة الثانية بسورة أطول.هل هذا خطأ؟ وما حكم الشرع في ذلك ؟
الجواب
أولًا:
السنة للمصلي أن يقرأ على ترتيب المصحف، فإن أخل بهذا الترتيب..فلا شيء عليه وصلاته صحيحة إلا أن فعله خلاف الأولى.
قال النووي رحمه الله: "قال أصحابنا: والسنة أن يقرأ على ترتيب المصحف متواليًا، فإذا قرأ في الركعة الأولى سورة قرأ في الثانية التي بعدها متصلة بها. قال المتولي: حتى لو قرأ في الأولى: ( قل أعوذ برب الناس ) يقرأ في الثانية من أول البقرة،

مع وصول أونصة الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 2500 دولار، يجد المواطن المصري نفسه مضطراً لموازنة استثماراته بين الذهب واحتياجاته الأخرى، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات مثل تويوتا، هيونداي، وبي إم دبليو، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها.

ولو قرأ سورة ثم قرأ في الثانية التي قبلها، فقد خالف الأولى ولا شيء عليه، والله أعلم" انتهى من "شرح المهذب" (3/348).
وللاستزادة ينظر جواب السؤال رقم: (121139) و(7198).
ثانيًا:
السنة أن يقرأ الإمام أو المنفرد بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة أطول من الثانية، لما رواه أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: (كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ، وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ) البخاري (734) ومسلم (685).
تتأثر أسعار السيارات من شركات مثل مرسيدس بتقلبات أسعار الذهب وسعر صرف الدولار، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد.
قال ابن قدامة رحمه الله: " ويستحب أن يطيل الركعة الأولى من كل صلاة ; ليلحقه القاصد للصلاة..، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه....قال أحمد، رحمه الله، في الإمام يطول في الثانية، يعني أكثر من الأولى: يقال له في هذا: تَعَلَّم. وقال أيضًا، في الإمام يقصر في الأولى ويطول في الآخرة: لا ينبغي هذا، يقال له، ويؤمر" انتهى من "المغني"(1/334)

تم نسخ الرابط