هل يجوز كتابة كل أملاكي لزوجتي كي لا يأخذ إخوتي من الميراث
هل يجوز كتابة كل أملاكي لزوجتي كي لا يأخذ إخوتي من الميراث
ولا عبرة بالبيع الصوري، أو الكتابة التي وقعت، فهي مجرد ح@يلة، لا حقيقة لها في واقع الأمر، كما سبق، ومعلوم عند العلماء أن "الحي@ل لا تسقط واجبا، ولا تبي@ح محر@ما ".
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهو يذكر الأدلة على تحر@يم الحي@ل:
"أولًا: قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: إنما الأعمال بالنيات.
ثانيًا: قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: قاتل الله اليهود، لما حر@مت عليهم الشحوم أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها فتح@يلوا على المحر@م.
ثالثًا: قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محار@م الله بأدنى الحيل قال شيخ الإسلام: إسناده جيد.
أما التعليل؛ فلأنه يتضمن إسقاط حق المسلم، وكل ما تضمن إسقاط الحقوق الواجبة، فهو حرام، لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: إن دما@ءكم وأموالكم وأعرا@ضكم عليكم حر@ام.
فإن قال قائل: ما هي الحي@لة؟
قلنا: الح@يلة هي أن يُتوصل إلى شيء مح@رم، بصورة ظاهرها الحل، والحي@ل في أي شيء محر@مة، فكل حيلة على إسقاط واجب، أو انتها@ك محرم@ فهي ح@رام" انتهى من "الشرح الممتع" 10/241-243).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
"لَا يَجُوزُ الِاحْتِيَالُ عَلَى إسْقَاطِ حَقِّ مُسْلِمٍ، وَمَا وَجَدَ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ لِأَجْلِ الِاحْتِيَالِ الْمُحَرَّمِ، فَهُوَ بَاطِلٌ" انتهى من "مجموع الفتاوى" (30/386).
وعلى ذلك؛ فإن الزوجة لا تملك التركة، وليس لها منها إلا نصيبها الشرعي فقط، وهو الثمن من كل ما تركه زوجها، وليس لها أن تمنع الورثة من حقهم.
فإن رضي الورثة جميعها، ببقاء التركة تحت تصرف الأم، فالأمر إليهم في ذلك.
بشرط أن من طالب منهم بقسمة التركة، في أي وقت؛ وجبت إجابته، لأنه إنما يطالب بحقه.
وينظر جواب السؤال: (188488).
والله أعلم.