أب يمنع خطيب إبنته من الإتصال بها عبر كل وسائل التواصل وغيرها إلا بعد العقد الشرعي
أنا شاب أسأل الله أن أكون من أهل الالتزام، عقدت منذ مدة على فتاة عقد زواج، وتم دفع المهر في جلسة العقد، وتم الاتفاق مع أهل المعقود عليها أن يتم الزواج بعد 4 شهور، وخلال هذه الشهور الأربعة، يرفض والد زوجتي أي اتصال بالجوال أو الانترنت بيني وبين زوجتي، ويمنع ذلك بتاتا، ويقول إن هذا من باب المحافظة على بيته وسمعته، وأخلاق ابنته، وتحسبا من طارئ فسخ العقد!
ويمنع كذلك أي جلسة لي معها بمفردنا ولا بأي شكل من الأشكال، وكذلك أي خروج لي معها.
وما أخشاه هو أن يترك هذا الأذ-ى أثرا علي بعد الزواج من ابنته، فما يفعله معي لا يؤدي إلى حسن معاش-رة لي معهم كأهل لزوجتي. وهل ما أطالب به من السماح لي بالاتصال بزوجتي أو الجلوس معها منفردا بخلوة غير تامة هو من حقي .
وجزاكم الله خيرا ونفعنا بعلمكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرجل يملك بضع المرأة بمجرد العقد الشرعي، وتصير زوجة له يحل له منها كل ما يحل بين الزوجين؛ فله أن يختلي بها، كما يجوز لهما الحديث معاً، والخلوة معاً، والخروج معا .
وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يجوز منع الزوج من الد-خول بزوجته بعد تسليم المهر ولو شرط في العقد خلاف ذلك، وأنه إنما يعتبر ذلك ويلزم إذا اشترط لصغرها أو السفر بها وأما لغير ذلك فهو غير معتبر، الا بالقدر الذي تهيئ نفسها به حسب العادة. قال خليل المالكي في مختصره: وتمهل سنة إن اشترطت لتغربة أو صغر، وإلا بطل؛ لا أكثر، وللمرض والصغر المانعين من الجم١ع، وقدر ما يهيئ مثلها أمرها. اهـ.
وقال عليش: قال مالك رضي الله تعالى عنه في التي شرطوا عليه أن لا يدخل بها إلى سنة: إن