ما حكم رش الملح في زوايا البيت للتخلص من الحسد والعين ! والشيطان
الجواب
أولا:
تحصين البيت من الشيطان يكون بقراءة سورة البقرة فيه، أو بقراءة الآيتين الأخيرتين منها.
وقد روى مسلم (780) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :"يعني إذا قرأت في بيتك سورة البقرة : فإن الشيطان يفر منه ، ولا يقرب البيت ؛ والسبب أن في سورة البقرة (آية الكرسي) " انتهى من " شرح رياض الصالحين " (4/ 684).
وروى الترمذي (2882) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَلْفَيْ عَامٍ ، أَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، وَلَا يُقْرَآنِ فِي دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ وصححه الألباني في " صحيح الترمذي".
والحديث رواه البخاري (4008)، ومسلم (807) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ البَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ ، مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ.
قال النووي رحمه الله :"قِيلَ مَعْنَاهُ كَفَتَاهُ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ ، وَقِيلَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، وَقِيلَ مِنَ الْآفَاتِ ، وَيَحْتَمِلُ مِنَ الجميع " انتهى من " شرح صحيح مسلم " (6/91).
فهذا ما ورد في السنة في تحصين البيت من الشياطين.
وسئل علماء اللجنة الدائمة :"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تجعلوا بيوتكم قبورا ، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان ) هل المقصود بقراءة سورة البقرة مرة واحدة في البيت عندما يسكن فيه صاحبه ، أو كل عام ، أو كل ليلة ؟ وهل تكفي القراءة من المسجل ويحصل بها المقصود ، أم لا ؟
فأجابوا :" ليس لقراءة سورة البقرة حد معين، وإنما يدل الحديث على شرعية عمارة البيوت بالصلاة وقراءة القرآن ، كما يدل على أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ، وليس في ذلك تحديد ، فيدل على استحباب الإكثار من قراءتها دائما لطرد الشيطان ، ولما في ذلك من الفضل العظيم ؛ لأن كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها كما جاء في الحديث الآخر " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (3/ 127) .