لماذا نهى النبي ﷺ عن استلقاء المســ،لم على ظهره مع رفع إحدى الرجلين على الأخرى
لماذا نهى النبي ﷺ عن استلقاء المســ،لم على ظھره مع رفع إحدى الرجلين على الأخرى
وفيهم الذي حډث بالحديث الأول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكراهة ،
فلم ينكر ذلك أحد منهم، ثم فعله عبد الله بن مسعود وابن عمر وأسامة بن زيد وأنس بن مالك رضي الله عنهم ، فلم ينكر عليهم منكر : ثبت بذلك أن هذا هو ما عليه أهل العلم في هذين الخبرين المرفوعين ، وبطل بذلك ما خالفه لما ذكرنا وبينا " انتهى .
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (9/205) :" أَرْدَفَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي مُوَطَّئِهِ، بِمَا رَوَاهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ .
فَكَأَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ نَهْيَهُ عَنْ ذَلِكَ : مَنْسُوخٌ بِفِعْلِهِ ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى نَسْخِهِ بِعَمَلِ الْخَلِيفَتَيْنِ بَعْدَهُ ، وَهُمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِمَا النَّسْخُ فِي ذَلِكَ ، وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَنْسُوخِ مِنْ سَائِرِ سُنَنِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ .
وَمِنْ أَوْضَحِ الدَّلَائِلِ عَلَى أَنَّ الْمُتَأَخِّرَ مِنْ ذَلِكَ : عَمَلُ الْخُلَفَاءِ وَالْعُلَمَاءِ بِمَا عَمِلُوا بِهِ فِيهِ، وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ عَلَى ذَلِكَ دَلِيلٌ يَتَبَيَّنُ النَّاسِخُ مِنْهُ مِنَ الْمَنْسُوخِ ؛ لَكَانَ النَّظَرُ يَشْهَدُ لِحَدِيثِ مَالِكٍ ، لِأَنَّ الْأُمُورَ أَصْلُهَا الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَثْبُتَ الْحَظْرُ ، وَلَا يَثْبُتُ حُكْمٌ عَلَى مُسْلِمٍ إِلَّا بِدَلِيلٍ لَا مُعَارِضَ لَهُ " انتهى.
والراجح في ذلك : هو ما قال به الجمهور ، وهو الجمع بين القول والفعل ، بأن يُحمل النهي على حال تكشف فيه العورة ، ويكون فعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز .
أما القول بالنسخ : فلا يصح المصير إليه بأمر محتمل ، وحيث جهلنا التاريخ فلم نعرف المتقدم من المتأخر ، وهذا ما رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله .
قال ابن حجر في "فتح الباري" (1/563) :" قَوْلُهُ: ( وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ): قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ أَنَّ النَّهْيَ الْوَارِدَ عَنْ ذَلِكَ مَنْسُوخٌ .
أَوْ : يُحْمَلُ النَّهْيُ حَيْثُ يُخْشَى أَنْ تَبْدُوَ الْعَوْرَةُ وَالْجَوَازُ حَيْثُ يُؤْمَنُ ذَلِكَ .
قُلْتُ : الثَّانِي أَوْلَى مِنِ ادِّعَاءِ النَّسْخِ ، لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ ، وَمِمَّنْ جَزَمَ بِهِ الْبَيْهَقِيّ وَالْبَغوِيّ وَغَيرهمَا من الْمُحدثين .
وَجزم ابن بَطَّالٍ وَمَنْ تَبِعَهُ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ .