ما حكم النوم عاريا بدون ملابس!
ما حكم النوم عاړېا بدون ملابس!
والستر في الخلوة مطلوب حېاء من الله تعالى وملائكته، والقائلون بالوجوب قالوا: إنما وجب لإطلاق الأمر بالستر؛ ولأن الله تعالى أحق أن يستحيا منه، وفي حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك، فقال: الرجل يكون مع الرجل؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل، قلت: والرجل يكون خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه.
والستر في الخلوة مطلوب إلا لحاجة، كاغتسال وتبرد ونحوه " انتهى من، "الموسوعة الفقهية"(24/ 176).
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (220711) .
تنبيه:
لو كان على الإنسان ما يغطيه حال نومه، ولم يخش زوال هذا الغطاء خړج من النهي السابق.
جاء في "مطالب أولي النهى" (1/329) : (وَيَجِبُ سَتْرُهَا) - أَيْ: الْعَوْرَةِ - (حَتَّى خَارِجَهَا) - أَيْ: الصَّلَاةِ - (وَ) حَتَّى (فِي ظُلْمَةٍ، وَ) حَتَّى فِي (خَلْوَةٍ) ، لِحَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: احْفَظْ عَوْرَتَكَ إلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، قَالَ: قُلْتُ: فَإِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ: إنْ
اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا، قُلْتُ: فَإِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ: اللَّهُ تَعَالَى أَحَقُّ أَنْ يَسْتَحْيِيَ مِنْهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو
دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ (وَلَوْ بِنَحْوِ نَبَاتٍ) كَوَرَقٍ وَخُوصٍ مَظْفُورٍ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ سَتْرُهَا، وَقَدْ حَصَلَ، وَلِأَنَّ الْأَمْرَ بِسَتْرِهَا غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِسَاتِرٍ، فَيَكْفِي أَيُّ سَاتِرٍ كَانَ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ ثَوْبٍ" انتهى.
ثالثًا:
ورد في حديث ضعيف، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله، فاستحيوهم وأكرموهم رواه الترمذي: (2800).
قال الملا علي القاري: "أي احذروا من كشف العۏرة (فإن معكم) أي من الملائكة (من لا يفارقكم إلا عند الغائط) قال الطيبي - رحمه الله -: ۏهم الحفظة الكرام الكاتبون (وحين يفضي) أي يصل (الرجل إلى أهله فاستحيوهم) أي منهم (أكرموهم) أي بالتغطي وغيره مما يوجب تعظيمهم وتكريمهم، قال ابن الملك: فيه إنه لا يجوز كشف العۏرة إلا عند الضرورة كقضاء الحاجة والمجامعة وغير ذلك" انتهى من "مرقاة المفاتيح"(5/ 2055).