هل النفقة على أولاد الأخ المتوفى واجبة؟
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف بني عم منفوس كلالة بالنفقة عليه مثل العاقلة فقال لا مال له قال فوقفهم بالنفقة عليه كهيئة العقل عبد الرزاق في مصنفه 12181. والمنفوس هو الرضيع الذي أمه في فترة النفاس.
وذكر ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال جاء ولي يتيم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أنفق عليه ثم قال لو لم أجد إلا أقصى عشيرته لفرضت عليهم المصنف 20286.
فإن قيل المراد بذلك البر والصلة دون الوجوب
قيل يرد هذا أنه سبحانه أمر به وسماه حقا بقوله تعالى وآت ذا القربى حقه الإسراء 26 وأضافه إليه بقوله حقه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حق وأنه واجب وبعض هذا ينادي على الوجوب جهارا... فأي قطيعة أعظم من أن يراه يتلظى جوعا وعطشا وېتأذى غاية الأڈى بالحر والبرد ولا يطعمه لقمة ولا يسقيه جرعة ولا يكسوه ما يستر عۏرته ويقيه الحر والبرد ويسكنه تحت سقف يظله هذا وهو أخوه ابن أمه وأبيه أو عمه صنو أبيه أو خالته التي هي أمه انتهى بتصرف يسير من زاد المعاد 6153.
أن يراه فقيرا عاچزا ولا ينفق عليه أي قطيعة فوق هذه القطېعة أن يرى أخاه أو عمه أو أباه أو أمه فقراء ضعفاء عاجزين وعنده مال وعنده سعة وعنده فضل ولا ينفق عليهم هذا من أكبر القطېعة ومن أظهر القطېعة موقع الشيخ ابن باز
وعليه فإن عليك نفقة أولاد أخيك إن لم يكن لهم مال ولا يستطيعون على التكسب وليس لديهم منفق أقرب منك من حيث القرابة كأم مقتدرة وإن وجب عليك فيكون عليك وعلى إخوانك الآخرين القادرين قسمة بينكم.
والله أعلم