ما معنى قول الله تعالى الز .انى لا ينك ,ح ألا ز .انية
قالوا : فلا يجوز لعفيف أن يتزوّج زا .نية كعكسه ، وهذا القول - الذي هو أن المراد بالنك . .اح في الآية : التزويج لا الو .طء - في نفس الآية قرينة تدلّ على عدم صحّته ، وتلك القرينة هي ذكر المشرك والمشركة في الآية ؛ لأن الزاني المسلم لا يحلّ له نكا .ح مشركة ، لقوله تعالى : ( وَلاَ تَنْكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) ، وقوله تعالى : ( لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ )، وقوله تعالى : ( وَلاَ تُمْسِ .كُواْ بِعِصَمِ الْكَوَ .افِرِ ) وكذلك الز .انية المسلمة لا يحلّ لها نك .اح المشرك ؛ لقوله تعالى : ( وَلاَ تُنكِ .حُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ ) ، فنكاح المشركة والمشرك لا يحلّ بحال . وذلك قرينة على أن المراد بالنكا . .ح في الآية التي نحن بصددها الوطء ، الذي هو الز .نى ، لا عقد النكاح ؛ لعدم ملاءمة عقد الن ,كاح لذكر المشرك والمشركة .
اعلم أن العلماء اختلفوا في جواز نكا .ح العفيف الز .انية ، ونكاح العفيفة الزا .ني ، فذهب جم١عة من أهل العلم منهم الأئمّة الثلاثة إلى جواز نكا .ح الزا ؟.نية مع الكراهة التن .زيهية عند مالك وأصحابه ومن وافقهم ، واحتجّ أهل هذا القول بأدلّة :
منها عموم قوله تعالى : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ ) ، وهو شامل بعمومه ال .زانية والعفيفة ، وعموم قوله تعالى : ( وَأَنْكِ .حُواْ الايَامَى مِنْكُمْ )، وهو شامل بعمومه الزا .نية أيضًا والعفيفة . ومن أدلّتهم على ذلك : حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما : أن رجلاً جاء إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال : إن امرأتي لا تردّ يد لامس ، قال : ( غرّبها ) ، قال : أخاف أن تتبعها نفسي ؟ قال : ( فاست .متع بها ) . قال ابن حجر في " بلوغ المرام " في هذا الحديث ، بعد أن ساقه باللفظ الذي ذكرنا : رواه أبو داود ، والترمذي ، والبزار ورجاله ثقات ، وأخرجه النسائي من وجه آخر ، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما ، بلفظ قال : ( طلّقها ) ، قال : لا أصبر عنها ، قال : ( فأمسكها ) اهـ من " بلوغ المرام " .
ثم اعلم أن الذين قالوا بجواز تزويج الزا .نية والزاني أجابوا عن الاستدلال بالآية التي نحن بصددها ، وهي قوله تعالى : ( الزَّا .نِى لاَ يَن .كِحُ إِلاَّ زَا .نِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً )، من وجهين :
الأول : أن المراد بالنك .اح في الآية هو الو .طء الذي هو الز .نى بعينه ، قالوا : والمراد بالآية تقبيح الزنى وشدّة التنفير منه ؛ لأن الزاني لا يطاوعه في ز .ناه من النساء إلا التي هي في غاية الخسّ .ة لكونها مشركة لا ترى حرمة الز .نى أو زا .نية فاجرة خبيثة . وعلى هذا القول فالإشارة في قوله تعالى : ( وَحُرّ .مَ ذالِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) راجعة إلى الو .طء الذي هو الز .نى ، أعاذنا اللَّه وإخواننا المسلمين منه ، كعكسه ، وعلى هذا القول فلا إشكال في ذكر المشركة والمشرك .
الوجه الثاني : هو قولهم : إن المراد بالن .كاح في الآية التزويج ، إلا أن هذه الآية التي هي قوله تعالى : ( ال ؟زَّانِ ؟ى لاَ يَنكِ .حُ إِلاَّ زَ .انِيَةً ) الآية منسوخة بقوله تعالى : ( وَأَنْكِ .حُواْ الايَامَى مِنْكُمْ) وممن ذهب إلى نسخها بها : سعيد بن المسيّب ، والشافعي .
وقال القرطبي في تفسير هذه الآية : وقد روي عن ابن عباس وأصحابه أن النكاح في هذه الآية : الوطء .
وابن عباس رضي اللَّه عنهما من أعلم الصحابة بتفسير القرءان العظيم ، ولا شكّ في علمه باللغة العربية ، فقوله في هذه الآية الكريمة بأن النكاح فيها هو الجم١ع لا العقد يدلّ على أن ذلك جار على الأسلوب العربي الفصيح ، فدعوى أن هذا التفسير لا يصحّ في العربية ، وأنه قبيح ، يردّه قول البحر ابن عباس .
وقالت جم١عة أخرى من أهل العلم : لا يجوز تزويج ال .زاني لعفيفة ولا عكسه ، وهو مذهب الإمام أحمد ، وقد روي عن الحسن وقتادة ، واستدلّ أهل هذا القول بآيات وأحاديث :