شرح حديث وأهل الڼار خمسة : الضعيف الذي لا زبر له ، الذين فيكم تبع لا يبغون أهلا ولا مالا

موقع أيام نيوز

عليه وسلم أفلح إن صدق وأصحاب هذه الطبقة مضمون لهم على الله تكفير سيئاتهم إذا أدوا فرائضه واجتنبوا كبائر ما نهاهم عنه.
قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما انتهى من طريق الهجرتين 2 825.
ثانيا
عذر الشريعة للضعيف والعاجز والمړيض في عامة مواردها . قال الله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم التوبة.
قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله وهذا شامل لجميع أنواع المړض الذي لا يقدر صاحبه معه على الخروج والجهاد من عرج وعمى وحمى وذات الجنب والفالج وغير ذلك.
ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون أي لا يجدون زادا ولا راحلة يتبلغون بها في سفرهم فهؤلاء ليس عليهم حرج بشرط أن ينصحوا لله ورسوله بأن يكونوا صادقي الإيمان وأن يكون من نيتهم وعزمهم أنهم لو قدروا لجاهدوا وأن يفعلوا ما يقدرون عليه من الحث والترغيب والتشجيع على الجهاد.
ما على المحسنين من سبيل أي من سبيل يكون عليهم فيه تبعة فإنهم بإحسانهم فيما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد أسقطوا توجه اللوم عليهم وإذا أحسن العبد فيما يقدر عليه سقط عنه ما لا يقدر عليه ...
والله غفور رحيم ومن مغفرته ورحمته عفا عن العاجزين وأثابهم بنيتهم الجازمة ثواب القادرين الفاعلين انتهى من تفسير السعدي 347.
والحاصل أن الضعف الحسي والبدني سواء كان لمرض أو غيره هو من جملة الأعذار التي تسقط عن العبد اللوم والحساب فيما عجز عنه أو ضعف عن القيام به لا أنه  من موجبات اللوم أو من أسباب العڈاب. وهذا أمر مقرر محكم في الشريعة لا إشكال فيه.
ثالثا
وبناء على هذا فضعف العبد إنما يحاسب عليه إن اتخذه صاحبه وسيلة وذريعة لاقټحام المحرمات وترك الواجبات.
كمن لا يحسن صنعة فيتخذ هذا ذريعة لسړقة أموال الناس فالضعيف الذي لا يستطيع فعل أمر نافع فالواجب عليه في هذه الحال أن يكف شره.
روى البخاري 2518 ومسلم 84 عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال  الإيمان بالله والجهاد في سبيله قال قلت أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا قال قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك.
والعاجز عن الزواج واتخاذ الأهل لفقره أو غير ذلك لا يجوز له انتهاك المحرمات والفواحش بحجة أن لا قدرة له على الزواج.
فالزواج يجب على من خاف على نفسه المحرمات.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى
فإذا خاف الژنا لوجود أسبابه وانتفاء موانعه صار الڼكاح في
تم نسخ الرابط